تغطيات – الرياض :
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وشددت الوزارة على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين, واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حواله بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون خمسة في المائة من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من عشرين في المائة من قيمتها الإجمالية.
وتضمنت الشروط التي تم اقرارها أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، و ألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.
كما اشترطت الوزارة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري في حال تأخره عن السداد عن ستين يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الاخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين، على ألا يتم تمديد مدة تسليم الوحدة العقارية المباعة بأكثر من مائة وثمانين يوماً المحدد بالعقد، وألا تتجاوز فترة الإفراغ للوحدات المباعة أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.
وأجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد بما لا يتجاوز خمسة في المائة من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت), وفي حال تأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام “جمعية الملاك” الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها.
كما ألزمت وزارة التجارة والصناعة المطور توفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.
وتأتي هذه الاشتراطات انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين.